أحال رئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 من الدستور، مشروع القانون إلى المجلس الدستوري في 8 أكتوبر2026، فأصدر المجلس حكمه في 15 أكتوبر 2026 بشأن دستورية القانون الأساسي رقم 38/2026 المعدل للقانون الأساسي رقم 2020-07 المتعلق بقوانين المالية والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وفي قرارها رقم 10/ج/2026، أبطلت المحكمة العليا النص الذي أقرته الجمعية الوطنية في 1 أكتوبر، معتبرةً إياه “مخالفاً للدستور”.
وقد رفع رئيس الجمهورية هذا الطعن، مستنداً إلى عدم امتثال أعضاء البرلمان لأحكام المادة 82، الفقرة 4، من الدستور. وخلال الجلسة العامة، طلب وزير العدل، ممثلاً للحكومة، رسمياً طرح مشروع القانون للتصويت، مع الإبقاء فقط على التعديلات التي اقترحتها أو وافقت عليها السلطة التنفيذية. إلا أن المكتب وأعضاء البرلمان رفضوا هذه التعديلات بشكل منفصل قبل اعتماد النص الموحد دون أخذها بعين الاعتبار.
ورأى قضاة المجلس الدستوري أن هذا الإجراء يُعدّ إخلالاً بـ”شكلٍ جوهري” من شأنه أن يُبطل إجراءات اعتماد القانون برمتها. وبناءً على ذلك، أصدر المجلس حكماً لوجود خلل إجرائي.






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.